ابن فهد الحلي
480
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ، ص 311 س 12 قال : فإن أعتقه لم يلزمه شئ مما عليه وكان المال في ذمة العبد . ( 2 ) المختلف : كتاب الديون ص 136 س 16 قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، إلى أن قال : والأقرب الأول : أي قول الشيخ في النهاية . ( 3 ) المختلف : كتاب الديون ص 136 س 16 قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، إلى أن قال : والأقرب الأول : أي قول الشيخ في النهاية . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 8 ) باب المملوك يقع عليه الدين ص 11 قال بعد نقل خبر زرارة : قال محمد بن الحسن : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة الخ . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الدين ص 274 س 9 قال : والمملوك إذا استدان إلى أن قال : فالأول كان حكم دينه حكم دين مولاه . ( 6 ) السرائر : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ص 168 س 27 قال : والصحيح الواضح أن المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فإنه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو استبقاه أو أعتقه لأنه وكله في أن يستدين له ، فالدين في ذمة المولى لا يلزم العبد منه شئ الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) الإستبصار : ج 4 ( 11 ) باب الرجل يعتق عبدا وعلى العبد دين ص 20 الحديث 2 . ( 9 ) تقدم نقله عن السرائر آنفا .